الشيخ محمد اليعقوبي

163

فقه الخلاف

وروى مثله الكليني في الكافي بنفس السند عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن الدنّ يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس . وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وقال : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرات . وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات ) « 1 » . 7 - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن النضوح يجعل في النبيذ أيصلح أن تصلي المرأة وهو في رأسها ؟ قال : لا حتى تغتسل منه ) . 8 - صحيحة محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر ) « 2 » . 9 - صحيحة عبد الله بن سنان قال : ( سأل أبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر : إني أعير الذمّي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليَّ ، فأغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلِّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه ) « 3 » . بتقريب ( ( إن قول السائل واضح في ارتكاز نجاسة الخمر ولحم الخنزير في ذهنه ، والإمام ( عليه السلام ) وإن لم يكن في مقام البيان من هذه الناحية وإنما كان

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، باب 51 ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، باب 14 ، ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، باب 74 ، ح 1 .